811

ومن ترك ابنين وابنة فخرجت لزوج فمات أحدهما ولم يترك غيرها وأخيها لم يقعد لها إذا لم يخلف ولدا في إرثها في مقابل سهم الأخ، كما لا تقعد لها زوجة فيه في مقابل مناب الزوج والعصبة، وكذا لا يقعد لها باق من متعدد إخوة، ويقعد لها في تلك المواريث أولاده إن مات ولم تحيي.

فصل إن ترك ابنا وابنة فأحيت عند أخيها بشهود فمات ثم أحيتها أيضا عند أولاده بآخرين بآخرين جاز كاتحاد .

وإن خرجت لزوج فمات أخوها فباع أولاده الأصل أو بعضه ثم أقروا بإرث عمتهم فيما باعوا أدركته به.

ومن تزوج امرأة وأصدقها كنصف ماله في الأصل فباع بعضه ثم أقر لمشتريه بأن للمرأة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه.

والإحياء إن تحضر شهودا وتخبرهم بأنها أحيت ميراثها من أبيها فلان بن فلان، وصح بعلم الشهود في حياة الأخ وموت الأب في الوقت، ويجزيهم الخبر لا بعلم أصل أو كونه، ولا يصح قيل: لها أن تأمر من يحيي لها إرثها في الأصل.

وإن خرجت من عند إخوتها بعد موت والدها لم تدرك عندهم فيما استفادوا من أصل أو حيوان وغير ذلك إلا متروك أبيها.

Sayfa 322