799

ولا استرداد فيما جاوز المقدار كمدع على آخر مائة دينار من قبل بيع شاة.

باب العبد المحجور عليه والمأذون له والمسرح سواء في تعديتهم ولا تجاوز قيمتهم، واختلفت أحكامهم في المعاملة.

فيؤخذ رب المأذون بما أقر به ما دام في ملكه ولو جاوز رقبته إن لم يرب.

ولا يقبل عليه إن خرج من ملكه، ولا على وارثه إن مات ويستمسك بخصمه في معاملة ولو ربه، ويستردد له ويحلف ويجبر إن أقر أو بين ويشهد عليه ولو غاب ربه وكذا الحكم عليه ويستمسك به وبربه.

فإن جحد أن له عبدا يسمى فلانا أو مأذونا بينه مدعيه، وإن بالخبر إن وجده، وإلا حلفه وتحاص غرماؤه وغرماء ربه فيه وفيما بيده وإن داين كل من قوم على المختار.

ولا يصح إذن غير عقيد لمشترك ولا تحجيره، كما مر.

ومن أذن لعبده في سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له في الكل.

ولا يصح إذن خليفة، وضمن.

ويرفع مأذونه من السوق إذا أراد التحجير، ويشهد بذلك، وكذا وارثه إن مات.

Sayfa 310