796

ولا استرداد في بيع عين.

وجاز استمساك جاحد استقرض من أحد دينارا فأعطاه له بلا: أقرضته لك عند حاكم بقرض واستعطاؤه منه إن جحد.

وإن أمر مستقرض دينارا مقرضا أن يرسله إليه مع عبده أو طفله أو غيرهما فأرسله فتلف قبل أن يصله فجحده له قال: اعطني حقي من هذا، لي عليه دينار بقرض، ولا يلزمه ذكر من أرسله معه، وإن ذكره فهو أوثق.

وإن جحد مشتر أشياء مختلفة في صفقة بمعلوم كدنانير قال بائعه في دعوته: لي عليه كذا من قبل بيع كذا وكذا فأعطنيه منه، ويذكر أجناس الأشياء.

ويقول في مختلفة أيضا في صفقات إن جحده: لي عليه كذا دينارا من قبل بيع كذا وكذا، ويسترده إن أراد منه يمينا ولا يصح في ذلك بيان أن لا يجمع شهود شهادات مختلفة.

ولا يجمع مدع دعوات مختلفة الأحكام كتعدية ومعاملة في واحدة.

ولا ينصت الحاكم لمستمسك بأحد عنده في معلوم فكلفه بيانه بعد جحد خصمه إن أراد استمساكا بأخرى قبل انقضاء الأولى.

وكذلك إن حكم له بدعوة فأراد استمساكا بمثلها إلا إن قال أول ادعائه: لي عليه دعوات مثل هذه أو زاد بعضها أو نقص أو اختلفت الأجناس أو افترقا من عند الحاكم فتغيبا قدر ما يتعاملان ثم رجعا؛.

Sayfa 307