باب إن شهدا على شيء فارتدا أو نافقا قبل الحكم لم يحكم بها على المختار ولو في المرتد.
وإن ماتا أو أحدهما، أو تجننا حكم بها في هذا.
وكذا إن مات المدعي أو عكسه يحكم بها.
وإن مات الحاكم أو عزل بلا حدث فللثاني أن يحكم بما صح عند الأول لا إن عزل بحدث.
وترد من مقيمها بسؤال مدع لا حاكم على المختار وقبل أن يسألاه اتفاقا.
Sayfa 290