760

وإن مات في منزل وغاب وارثه فعلى أهله حرزه واستخلاف قائم به ويتبرءوا به إن لم يتركه بيد أحد فيلزمه حفظه حتى يصل أربابه و يوصي به إن لم يجدهم، وقيل: يبيعه وينفقه وجاز بلا وجوب استخلافهم على مال تركه غائبهم بمنزله لا بيد أحد.

باب إن مات شريك غائب في مال بمنزله فورثه استخلفوا على الكل.

وإن جعلوا قائما على ما ورث بعد غيبته ثم ورث آخر لم يلزم القائم هذا إلا إن استخلفوه للغائب، ولزم خليفة مال طفل مطلقا.

وإن استخلفوا لغائب فمات وورثه آخر جدد عشيرته قائما إن كان المال معهم.

والأم إن قعدت على أولادها ورثت معهم سقط عن عشيرتهم إن قامت بهم، ويتبين بعد انقضاء العدة إن قالت: قعدت عليهم ولا أتزوج، وقيل: إن تركه ولم تذكره، وقيل: ولو تذكره، والقاعدة تفعل ما يفعله الأب والولي والخليفة، وبطل إن تزوجت، وإن فاسدا أو فارقت، وفي خروجها إن استخلفها أبوهم عليهم وتزوجت قولان.

وينزع خليفة الأب نفسه إن شاء عند الإمام كخليفته عنده، و خليفة العشيرة عندهم، وجوز لخليفة الأب النزع عندهم ولخليفة الإمام أيضا إن لم يكن.

Sayfa 271