746

وإن استخلف اثنين معا فلا ينفذ كل دون آخر، ولا يعطي له منها ولا لمن يمونه إلا إن أجاز له وإلا ضمن منابه، وجوز الكل مطلقا إن لم ينههم الميت عن ذلك، وإن غاب أحدهما أو جن ارتقبه رفيقه ولا يدركها على الوارث إن طلبها وحده وله نصفها، وإن جحد صاحبه أنفذ النصف فيما أمكنت قسمته، ولا ضمان عليه إن تلف المال ولزم صاحبه، وجوز له إنفاذ الكل إن وصل إليه، وإن تاب الجاحد لزمه الإنفاذ وبرئ إن أجاز لصاحبه فعله وكذا إن جحد بعض الورثة منابه منها يلزم الآخرين منابهم فقط، وإن أنفذوها برئ الجاحد إن كان من التركة وإلا فحتى يتوب ويرد لهم منابه، وإن مات ولم يتب وورثه المنفذون فلا عليهم من منابه، وإن شاركهم غيرهم فيه رد عليهم منابه منها، وإن فرقهما جاز فعل كل و قسما ما أمكن منها ولا يضع أحدهما منابه عند صاحبه إلا إن كان عنده أمينا، ويحرزون ما لا يقسم بالنوب، ولا عليهم إن تلف في نوبة أحدهم بلا تضييعه، ولا على من ترك عنده لا بنوبة إن لم يضيع، وإن غير أمين وضمنه تاركه عنده، ورخص في وضعه عند أحدهما مطلقا.

Sayfa 257