Nil Kitabı Metni
متن كتاب النيل
Türler
•Ibadhi jurisprudence
Bölgeler
Cezayir
Son aramalarınız burada görünecek
Nil Kitabı Metni
Abd al-Aziz ibn Ibrahim al-Thamini al-Mas‘ubi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن اشتراها ولها شفيع ثم تزوج الشفيع امرأة فأصدقها نصف ما له في الأصل ثم أخذ شفعته لم تدخل معه فيها بصداقها علمت أو لم تعلم، وإن سلمها للمشتري فليس لها عوض مثلها، وإن تزوجها بعد الشراء وأصدقها كذلك، ثم شفع فلها عليه عوض إن لم يعلم بذلك، لا إن علمت، إلا أن لم يكن لها صداق غير ما اشترى فيجب لها حينئذ عوضه، وقيل: ترد لصداق مثلها، وإن سلمها الشفيع دخلت علمت أو جهلت، وإن أخذ بعضا دخلت في الباقي، ولها عوض ما أخذ إن جهلت، ويبطل فعل مشتر كبيع وهبة وإصداق أخذ الشفيع شفعته.
فمن اشترى أرضا بعشرة دنانير فباعها لآخر بعشرين ثم باعها لثالث بثلاثين فلشفيعها أخذها من أيهم شاء بما اشتراها، فإن شفع الأول بطل فعل الثاني والثالث ورد كل ما أخذ، وتفوته الشفعة إن كان أحدهم أباه أو شفيعا مثله، لا تؤخذ من موهوب له لا لثواب.
Sayfa 188
1 - 1.064 arasında bir sayfa numarası girin