670

وإن تبادلا أرضا بقيمة بأخرى بدونها شفعت المقومة.

وأرضا مع دنانير بأرض.

وإن وهب واهب جزءا من أصل لأحد ثم باع له الباقي فرارا من الشفعة، صح في الحكم، وحرم عليه ذلك عند الله وعلى المشتري والشهود واستظهر تحليفهما إن اتهما، وقيل: يشفع إن علم.

باب إذا أراد الشفيع أخذ شفعته أتى المشتري بما يشفع به ومعه أمينان فيقول له: إنك اشتريت كدار فلان ولي شراؤه بالشفعة وقد أخذتها وهذا مالك، فيرمي له ما اشترى به إن عرف نوعه وكميته، وتفوته بالخلاف إن رماه له، وبناقص وبأكثر عند الأكثر.

Sayfa 180