667

والترتيب فيها، قيل: هو المختار، فأولى بها شريك لم يقاسم ثم المقاسم إن بقيت بينهم شركة في كطريق أو مرسى للدور أو بيوت أو فدادين أو اجتماع ماء في جسر أو سد أو ساقية ويشفع بها، وبطريق وإن غير جائزين في أقل من خمسة شركاء.

والمضرة المعتبرة فيها اشتراك الطريق والمراسي لما مر إن لم يكن طريق غيرها، وهل للشفيع أو للمبيع أو لهما احتمال؟ وتعتبر في اجتماع الماء كما مر.

وتختص في بساتين وقصور وأسواق بشريك غير مقاسم لا بمضرة.

وهل يشفع باختلاط ماء في أندار وسقوف أو لا؟ قولان.

وتدرك به في فدان وجب وبين بيت في آخر وغار في غار ونخلتين في جدر.

وإن كان فدان أحد فوق فدان الآخر، ولرب الفوقاني قطعة من أرض وراء جسره صحت بينهما باختلاطه في السفلاني وفي القطعة، وقيل: إن باع السفلاني شفع الفوقاني لا عكسه.

ولا بين بيت فوق غار لم يشتركا طريقا أو مرسى الغار، وإن كان بيت على آخر ولم يشتركا فيهما، فهل لكل شفعة آخر أو لا؟ أو لرب البيت لا الغرفة؟ أقوال.

وتصح بين أشجار في أرض الغير فيما بينها أولا، ولرب الأرض عليها أيضا ثانيا لا عكسه.

Sayfa 177