605

وما أعطاه فيما أفسد من المال أو أعتق رقيقا لهما أو حرر به محرمه أو تزوج فأصدق، وما جعل منه في نفعه خاصة مما لا يصح فيه اشتراك أدرك صاحبه منابه من قيمة ذلك أو مثله عند الانفصال.

وجاز لكل مبايعة وقبض وقضاء وإذن لعبدهما، وتثبت مضرة أحدثت عليهما بإذنه.

وإن وهب لصاحبه بعض حصته لم تنفسخ بذلك.

وإن لغيره شاركهما، ويجبرهما على القسمة إن أمكنت.

ولا يتسرى أحدهما أمتهما ولا يزوجها كعبدهما، ولا يطلق أو يراجع أو يفادي إلا بإذن صاحبه، ولا يتم بسهمه في زكاة النقدين.

فصل أجاز الأكثر منا شركة الأبدان، واختير فسادها، لأن الشركة يصح جوازها في أعيان الأموال ويمتنع الحكم به في مال وعمل بدن، أو فيه فقط، ولعل مجيزها قاسها على شركة المضاربة والمساقاة في الأصول.

Sayfa 115