576

فصل الإجارات وجهان: منافع في معين محسوس ومنافع بذمة، فمن شرط ما في المعين الرؤية، كرعي غنم، أو حصد زرع وحرث أرض، أو نحوه مما يقصد إليه، وما بالذمة الصفة كالبيع فيهما مثل رعي وحرث ونحوهما بصفة معينة، ثم هي أيضا في محدود كمقصود إليه، أو معدود ولو في الذمة، فللأجير أجر ما زاد من عمل، وينقص كذلك كغنم زادت أو نقصت ونحوها بلا مضرة رب العمل والأجير وغير المحدود كاستئجار لا على مقصود إليه كالرعي شهرا إن رعى له فيه ولغيره ونحوه من حرث، وحصد ونقل، فللمستأجر أجر ما زاد الأجير في مدته لغيره وينحل من عمل له الأجير فيها بدفع الأجرة للمستأجر، أو بتحليله إن دفعها للأجير فإنه مشتر قوته في المدة.

Sayfa 86