559

ومن أمر أحدا أن يعطي عنه دينه فأعطى فيه الخلاف برئ منه ثم هل يدرك عليه ما أعطى، أو لا يدرك شيئا أو الآمر مخير كالمحمول عليه فيما مر؟ خلاف.

وإن أمر المأمور مأمورا آخر بإعطائه عنه برئ المدين، ويرجع المأمور الآخر على الأول، وهل يرجع هو على المدين الآمر له أو لا؟ قولان؛ وكذا إن أمر المأمور غريما له أن يعطيه مما له عليه ففعل برئ المدين، ولا رجوع للمأمور عليه ولي فيه بحث فإنه فلا أقل من أن لا تعدم خلافا، لكن لا حظ للنظر مع وجود الأثر.

وإن أعطاه من أمانة بيده أو من مال طفله ضمن، ورجع على الآمر به.

وإن أعطاه من ماله أو أمر من يعطيه له منه أو رب الدين أن يأخذه منه فأخذه رجع عليه.

باب قد علمت تعريف الوكالة.

والفرق بينها وبين الخلافة والإمارة.

وأن كلا يصح بين بلغ عقلاء ولو عبيدا أو مشركين فيما جاز منهم،.

فمن وكل طفلا أو مجنونا أو مشركا على شراء شيء له إذا بلغ أو أفاق أو أسلم فيما لا يجوز بشركه، ففي جوازه قولان.

وكذا إن وكل جائزا فعله معلقا إلى وجود الوصف المصحح للفعل كعبد إلى عتقه.

Sayfa 69