Nil Kitabı Metni
متن كتاب النيل
Türler
•Ibadhi jurisprudence
Bölgeler
Cezayir
Son aramalarınız burada görünecek
Nil Kitabı Metni
Abd al-Aziz ibn Ibrahim al-Thamini al-Mas‘ubi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن خلطه مشتريه بكزيته لم يلزم بائعه ضمان إلا إن قال له: بع لي كزيت أملأ به خابية كزيت، وقيل: مطلقا، إذ لم يباشر.
وفسد بيع دينار حراما أو به يدا بيد وجوز به، وضمن الدينار لربه، وقيل: مخير بين الشيء وديناره.
ومن عرف بأكل حرام إن اشترى مبيعا حلالا ولم يحضره الثمن جاز معاملته في المبيع.
وإن كان الثمن في داره ولم يدفعه في حينه، فقولان، وحرمت إن دفعه هذا بهذا، ورخص لمشتر مبيعا بثمن حرام أن يدفع قدره لربه إن علمه وإلا أنفقه.
ولمتسر مشتراة ظنها أمة فخرجت حرة إن لم يجدد نكاحها.
ولحالف بمصحف كاذبا أن يكفر يمينا.
وفي أن لا ريبة في النقدين، وإن كان من جائر، هل يرجع على بائع إن استحق مبيع من مشتر بالثمن أو عوض أو بقيمته يوم استحق؟ خلاف.
وقيل: لا عوض إن شرط عند البيع، وجاز في الأصول بوفاق الجنس، وقيل: وإن بين أشجار وأرض وحائط وبين عين وبئر، وبين غار ومطمورة، وقيل: ولو تخالفت أجناس الأصول، وجوز الشروى وفي الحيوان، والمثل في الحبوب، والمختار اشتراطه في الأصول فقط.
Sayfa 29
1 - 1.064 arasında bir sayfa numarası girin