488

وجوز بيع جنان وبستان ودار وبيت بلا حدود وإن كانت بأرضه وصح في كل وبعض وتصح الأشجار أو السواري والحيطان بلا حد إن بيعت وحدها.

ومن باع أرضا دون ما فيها من غار وماجل ودار وبيت ونحوه حد للمستثني حدودا وإن كانت الأشياء لغيره بأرضه وباعها لم يلزمه استثناؤها إن لم يقل وكل ما فيها وإن لم يخبر المشتري بها في أرضه وإن علمها كانت عيبا على المختار .

وإن كانت بداره لغيره وباعها وجب؛ لأنها من مصالح الدار.

ولا يجب استثناء شجرة الدار، ولزمه إخبار بها وإلا كانت عيبا وإن كانت لغيره بأرضه فسد إن لم يستثنها.

والحد الحاجز المبين الشيء من غيره الموصل لمعرفته على ما هو به وصح بمنازل وأودية وقرون جبال وطرق جائزة وآبار وأجباب إن بنيت وبقبور كذلك ومساجد ومصليات وشق بأرض وساقية وشجرة وسارية في كل عقد وإن بتسمية.

وهل يجزي بسمار وقصب ونحوهما وبمنتقل بنفسه كحيوان وبغيره كمتاع وملح وطفل ونحوه أو لا؟ قولان.

ومن باع أرضه بحدودها فإما جميع أصله أو بعضه أو تسمية إما من خاص أو عام، فيصح الأول بكله، وكل ما فيه من ناس لناس بأربعة وجوز بلا من ناس لناس.

Sayfa 498