474

وعن غش وخديعة فالبيع في الكل ثابت عندنا والفاعل عاص واستحسن الخيار لمشتر في بعض ولا بأس بسوم أو بيع على مشرك من لا يصح منه بيع قيل: وعلى غير متولى وقيل: النهي خاص بغير الأسواق ومحال.

المناداة للمبايعة وهل قصد بمفهوم النهي عن تلقي الركبان نفع أهل البلد أو الجالب أو هما أقوال ولا يتلقوا بقصد الخروج إليهم لتجر دون فرسخين.

ويحجر على خارج إليهم وإن مسافرا أو امرأة ويؤدب إن كسر حجرا وحرم الخروج إليهم وإن بإذن أهل المنزل ولا ضير بمن وردوا عليه في طريق بلا قصد إليهم في شراء منهم وإن لتجر أو دون فرسخين وكره استحسانا إن علم بحاجة أهل البلد ولا يرد مسافرون عن منزل توجهوا إليه لآخر.

وقصد من نهي عن إعانة حاضر لباد وبيعه له الرفق بأهل الحضر لقوله صلى الله عليه وسلم ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض والبادي يبيع بما رزق من سعر ولا يتحكم معينه بماله على الناس لا كحاضر ولا بأس بإعانة باد على باد أو حاضر عليه أو على حاضر، وقيل: النهي خاص بالجاهلية.

Sayfa 484