Nil Kitabı Metni
متن كتاب النيل
Türler
•Ibadhi jurisprudence
Bölgeler
Cezayir
Son aramalarınız burada görünecek
Nil Kitabı Metni
Abd al-Aziz ibn Ibrahim al-Thamini al-Mas‘ubi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ولا ترثه فيما دون ثلاث عشرة سنة إن لم تكن به علامة بلوغ، وإن لزمه الولد، وإن دخل بخامسة عشر ورثته.
ويرث الزوج داخلة برابعة عشر.
ولزمها لازم النساء وقد أجيز فداؤها وأقيد بجناية داخل فيها.
ومن مات عن طفلة أو طلقها ثم أتت بولد فإن دخلت بتاسعة عند الموت أو الطلاق لزمه، وقيل بثامنة، وجوز بسابعة.
باب عيب مجنون ومجذوم وأبرص فاحش وعنين، وهو من لا يريد النساء، وقيل: صغير الأير كفولة.
وعيبت مجنونة ومجذومة وبرصاء كذلك وعفلاء أيضا، والفتل والرتق يعالجان سنة والأربعة الأولى لا تجوز في نكاح وعتق كبيع.
وإن خطبت معيبة بها لوليها وقد علم به لم يلزمه ولا المرأة إعلام خاطب به إن لم يسأل، وقيل: يلزمها مطلقا وعليه؛.
فإن تزوجت غير عالم بها فمسها وطلقها به رجع على الولي بالصداق ويرجع هو عليها.
وإن طلقت معيبة قبل مس فأخذت نصف الفرض أو المتعة فإذا هو بها لم يلزمها الرد، ويرد: معيب بعيبه وإن بعد برئه، ولا يرد به إن حدث بعد عقد.
وإن تناكحا، وبكل عيب يرد به، فلكل رد صاحبه وإرثه إن مات قبل الرد.
ومن رضي عيبا ثم علم بآخر بعده فله الرد به.
Sayfa 378
1 - 1.064 arasında bir sayfa numarası girin