352

ومن تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعيين ثم طلق واحدة لا به طلقة ثم مات في عدة من مست فلها صداقها وثلاثة أرباع الإرث، لاحتمال كونها المطلقة فلها نصفه وغيرها فكله، فقسم لها وللتي لم تمس ربع الإرث لأنها على تقدير لا شيء لها، وعلى آخر لها النصف فلها نصفه وهو الربع، ولها ثلاثة أرباع الصداق لأنها على تقدير تستحقه تاما، وعلى آخر النصف ونصف المجموع ما ذكر، وإن عرفت المطلقة وجهلت الممسوسة، فللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق وربع الإرث ولغيرها صداقها وثلاثة أرباع الإرث وإن جهلتا ورثتاه سواء، ولهما صداقان إلا ربعا.

وإن رجم أحدهما باعتراف بزنى ورثه صاحبه لا إن بين عليه.

Sayfa 361