291

ويرسل لجاره مع من يثق به وإن عبده أو طفله أو يحمل إليه بنفسه، وإن وجد جيرانهم كلهم في بيتهم قصد به الرجل، وإن وجهها إليهم ووافاهم في بيته أو لقيهم أو بعضهم خارجا، فأعطاها إليهم فيه أجزاه إن أخبرهم أن ذلك سهمهم من حادث إليه وإلا فلا، لاحتمال التفضل بذلك ولاعتياد إيصال الجار في بيته.

باب فرض حق الصاحب بالجنب، وأمرنا بالإحسان إليه، وهو الصاحب في السفر، وقيل: الزوجة.

ولزم حق الصحبة وإن لمسافرين وإذا خرجوا من منزلهم عليها وعقدوها ولو خارج الأميال، فلكل على صاحبه حقها.

ولو طفلا، أو رقيقا أو أنثى أو مشركا بأجرة عليه لها.

وهل يلزم عاقدا حق لصاحبه أو عقيده فقط؟ خلاف؛ ولا يجب عقدها اتفاقا، وإن طلب إليه فسكت، فهل يلزم به إن اصطحبا كذلك أو لا؟ قولان؛ وإنما يلزمه، قيل: حق من أخلط معه زاده وأكله فقط.

وينقطع بوصول منزل سافروا إليه وإن شاءوا عقدوها على الرجوع أيضا إن لم يتفقا عليه أولا.

وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول فلا عليهم ولزمتهم إن اجتمعوا قبله حتى يصلوا.

Sayfa 299