Son aramalarınız burada görünecek
Nil Kitabı Metni
Abd al-Aziz ibn Ibrahim al-Thamini al-Mas‘ubi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن تلفت غلة بعد وجوب حق فيها وقبل إمكان إخراجه بريح أو نار أو سيل أو غاصب أو لص أو بهيمة أو نحو ذلك عند حصاد أو جذاذ معتاد أو ما لم يشرع في كيل لا بتفريط فلا زكاة فيها، وإن بقي بعضها زكى عليه إن وجبت فيه وقيل مطلقا وإن اجتاحت بعد تمكن من إخراج، فإن بلا تفريط بعد وقوع كيل أو نقل لها من موضع لآخر فهل تضمن أو لا؟ خلاف؛ فالأكثر على التضمين والأقوى سقوطه وإن اجتاحت بتفريط ضمنت اتفاقا.
ومن أخذ مالا أوصى به للحج زكاه إن حال عليه الحول، ولو قبل أن يحج.
فصل يحسب قيل: ما أكل من حب أو ثمر قبل حصاد أو جذاذ وبعد وجوب الزكاة فيه وقيل: لا.
وجاز لربه أن يأكل منه هو وعياله ويتصدق بلا إسراف ويداوي ويصل رحمه وجاره ويطعم ضيفه ويعلف دابته بلا حساب ما لم يفرغ من حصاده.
ولو أكله كله إلا إن أذهب في وقت قدر النصاب فأكثر فيزكيه.
Sayfa 149
1 - 1.064 arasında bir sayfa numarası girin