(4) فصل:
والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم واحد على صورة لا يقول بها إمام منفرد كنكاح خلا عن ولي وشهود لخروجه عن تقليد كل من الإمامين.
(5) فصل:
ويصير ملتزما بالنية في الأصح وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه بعد استيفاء طرق الحكم فالاجتهاد يتبعض في الأصح أو لانكشاف نقصان الأول فأما إلى أعلم منه أو أفضل ففيه تردد فإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق فقط وإن رجع فلا حكم له فيما قد نفذ ولا ثمرة له كالحج. وأما ما لم يفعله ووقته باق أو فعل ولما يفعل المقصود به فبالثاني فأما ما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله ثمرة مستدامة فخلاف.
Sayfa 3