276

(471) فصل:

ودار الإسلام ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار وإلا فدار كفر وإن ظهرتا فيها خلاف المؤيد بالله وتجب الهجرة عنها وعن دار الفسق إلى خلى عما هاجر لأجله أو ما فيه دونه بنفسه وأهله إلا لمصلحة أو عذر ويتضيق بأمر الإمام.

(472) فصل:

والردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري وإن لم يعتقد معناه إلا حاكيا أو مكرها ومنها السجود لغير الله تعالى وبها تبين الزوجة وإن تاب لكن ترثه إن مات أو لحق في العدة وباللحوق تعتق أم ولده ومن الثلث مدبره ويرثه ورثته المسلمون فإن عاد رد له مالم يستهلك حسا أو حكما وحكمهم أن يقتل مكلفهم إن لم يسلم ولا تغنم أموالهم ولا يملكون علينا إلا ذوي شوكة وعقودهم وقبل اللحوق لغو في القرب وصحيحة في غيرها موقوفة وتلغو بعده إلا الاستيلاء ولا تسقط بها الحقوق ويحكم لمن حمل به في الإسلام به وفي الكفر به ويسترق ولد الولد وفي الولد تردد والصبي مسلم بإسلام أحد أبويه وبكونه في دارنا دونهما بالدار والمتأول كالمرتد وقيل كالذمي وقيل كالمسلم.

Sayfa 276