Metin-i Ezhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Türler
(330) باب النذر
يشرط في لزومه التكليف والاختيار حال اللفظ واستمرار الإسلام إلى الحنث ولفظه صريحا كأوجبت أو تصدقت أو علي أو مالي كذا أو نحوهما أو كناية العدة والكتابة والشرط غير مقترن بصريح نافذ وفي المال كونه مصرفه قربة أو مباحا يتملك وإنه ينفذ من الثلث مطلقا مقيدا يمينا أو لا مملوكا في الحال أو سببه أو في المال إن قيده بشرط وأضاف إلى ملكه وحنث بعده كما أرثه من فلان ومتى تعلق بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها واستمرار الملك إلى الحنث ولا تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا وتضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك ولا تجزي القيمة عن العين ويصح تعليق تعيينها في الذمة وإذا عين مصرفا تعين ولا يعتبر القبول باللفظ ويبطل بالرد والفقراء لغير ولده ومنفقه والمسجد للمشهور ثم معتاد صلاته ثم حيث يشاء وفي الفعل كونه مقدورا معلوم الجنس جنسه واجب وإلا فالكفارة إلا في المندوب والمباح فلا شيء ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض وعن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس أو نذرا ولم يسم وإذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا أثم بالتأخير ولم يجز التقديم إلا في الصدقة ونحوها فيجزيه وتفصيل وخلاف ومن نذر بإعتاق عبده فأعتق بر ولو بعوض أو عن كفارة.
Sayfa 199