172

(286) فصل:

لا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط وإلا فعلى الراهن إن لم تهدر ولا تخرجه عن صحة الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص أو التسليم والمالك متمكن من الإيفاء أو الإبدال وكذا لو تقدمت العقد ويخرجه عنهما الفسخ وسقوط الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعله إلا المنقول غالبا أبو طالب ويعود إن عاد ولا يطالب قبله الراهن ومجرد الإبدال عند المؤيد بالله وعن الضمان فقط بمصيره إلى الراهن غصبا أو أمانة أو أتلفه وعليه عوضه لا تعجيل المؤجل وهو جائز من جهة المرتهن وتصح الزيادة فيه وفيما هو فيه والقول للراهن في قدر الدين ونفيه ونفي الرهنية والقبض والإقباض حيث هو في يده والعيب والرد والعين غالبا ما لم يكن المرتهن قد استوفى ورجوع المرتهن على الإذن بالبيع وفي بقائه غالبا وللمرتهن إطلاق التسليط والثمن وتوقيته وقدر القيمة والأجل وفي أن الباقي وبعد الدفع في أن ما قبضه ليس عما فيه الرهن أو الضمين وفي تقدم العيب غالبا ومع بقاء الوجه كرهنتنيه خمرا وهي باقية.

Sayfa 172