إلى اتحاد القضية، لأنه لابد من النسبة الحكمية بين الجزء الأخير وبين كل واحد من أجزاء الطرف الآخر، فهي ذات نسبتين حكميتين]، والنسبة الحكمية هي الصورة للقضية، فيؤدي إلى أن تكون القضية الواحدة ذات صورتين وهو محال، فإذا أخذت القضية المشتملة على هذا الفرض واحدة، فهو مثار الغلط، ويسمى بجمع المسائل في مسألة واحدة، فقد تصدق إحدى النسبتين وتكذب الأخرى، وقد يكذب في هذا التركيب طرق التقابل.
ومثاله في العقليات قول القائل: المادة والصورة، إما أن يكون في الجسم مبدأ الفعل أو مبدأ الانفعال والتحقيق فيه التفصيل، اعني أن المادة مبدأ الانفعال، والصورة مبدأ الفعل، وقد يكون التعدد من جهة المحمول لقول القائل: الجسم إما أن يفعل وينفعل بمادته، أو لا يفعل وينفعل بمادته، والحق أنه ينفعل ولا يفعل بها.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل: الوضوء والتيمم إما أن يرفعا الحدث أو لا يرفعاه، والحق التفصيل، وهو أن الوضوء يرفعه، والتيمم لا يرفعه وكذلك إذا كان التعدد من جهة المحمول كقول القائل: بيع الرجل على بيع أخيه، أو نكاحه على نكاح أخيه أيهما اخذنا مفردًا، إما أن يحل ويصح، او لا يحل ولا يصح والتحقيق التفصيل وهو أنه لا يحل ويصح.
وأما القسم الثاني: أن يكون كل واحد من طرفي القضية متحدا بوجه ما، فإما أن تشتمل القضية الحتملين المستحقين الوضع والحمل أو لا
1 / 776