Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
Fıkıh
Son aramalarınız burada görünecek
Matalic Tamam
Kadı Şammak d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
التاسع: قوله: أو يوضع في بيت المال، ينبغي أن يسأل في أي بيوت المال يجعل؟، أفي بيت مال الصدقات؟، أو في بيت مال الفيء والجزية والخراج وخمس الغنيمة؟، فإنه لا بد من تمييز ذلك، وكل باطل وخلاف الإجماع، والدليل عليه ما خرجه قاسم بن أصبغ "أن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة تزوجت في العدة، فبعث فيها وفي زوجها، وفرق بينهما، ووضع الصداق في بيت المال، وانتشر الخبر، وبلغ عليا رضي الله عنه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين ما للصداق وبيت المال؟، فخطب عمر الناس وقال: "أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة، وردوا على المرأة الصداق"،(¬1)ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا. هذا وصداق المعتدة دفعه الزوج برضاه، واستمتع به، إلا أن العقد لا يحل، فأشبه من وجه ثمن الخمر ونحوه، فأكنه رأى أن المرأة لا يحل لها أخذه شرعا، والرجل دفعه لعوض أبانه، فسار كالمال (33=200/ب) الضائع، فطرحه في بيت المال، ثم لما أنكر ذلك عليه رده، وخطب به عن رؤوس الإشهاد، فكيف يسوغ أن يقال: يؤخذ من الإنسان ماله كرها بسبب معصية فيها حد أو تعزيز، ويوضع في بيت المال؟، هذا أمر بديع لم يسمع قط من عالم. هذه ثمانية وعشرون وثمانمائة سنة، مع تكرر هذه الوقائع في الاعصار وانتشارها في الامصار.
Sayfa 170
1 - 246 arasında bir sayfa numarası girin