Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
Fıkıh
Son aramalarınız burada görünecek
Matalic Tamam
Kadı Şammak d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
ثم الخطايا التي يريد أن يستدل على تحليها، تؤخذ كرها، مع إنكار الجاني لمجرد الرمي أو التهمة، قويت أوضعفت، مع إنكار المرمي والمتهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد المال المأخوذ في الجناية على المقر، فكيف أنه يقتضي أخذه كرها من المنكر المرمي، بحق رمي أو باطل، "ومن يضلل الله فما له من هاد"(¬1).
الرابع: قوله: سألت أهل العلم ... إلى آخره، ولم ينكر عليه السلام سؤاله ولاجوابهم فأقره وحكم به.
الخامس: قوله: فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وانما موضوعة للحصر، يقتضي أنه لا شيء عليه من المال ولا من غيره، غير الحد.
السادس: اتباعه عليه الصلاة والسلام هذه الدلالات بصريح الحكم النافي للمال في جانبي الرجل والمرأة. وإذا تبين هذا، كان القضاء بأخذ المال من الجاني بالعصيان، وإعطائه للمجني عليه في غير المقدمات والمتلفات المالية والبدنية، كالجراح والنفوس والأعضاء، إلا على معنى الصلح فيما يجوز فيه، جورا مردودا على قائله، مضروبابه وجهه.
في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم، في الباب بعينه، وفي غيره من روايته عن يعقوب بن محمد قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"(¬2).
Sayfa 168
1 - 246 arasında bir sayfa numarası girin