Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
الأول : موضوع الكلام، والمسؤول عنه ، كما فرضه هو، ما يعاقب به الجاني إذا ارتكب قطعا، أو قتلا أو جرحا، أو حرابة، أو هروبا بامرأة، أو غصبا، أو تعديا، كما فرضه في أول كلامه. فهذه الجنايات التي كان تجوز المعاقبة عليها بالمال لأجل الجناية، بلا فرق أن يكون الجاني بدويا، أو أعرابيا، أوحضريا ببلاد قريبة من الحواضر أو بعيدة عنها، لأن الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن أحكام المسلمين في هذه الجنايات على وتيرة واحدة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول فيمن أسلم من الأعراب والبوادي أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وأنهم يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين. فافتراق البدو والحضر في موجبات الحدود والجنايات لا أصل له.
الثاني : هؤلاء الذين أباح أخذ بعض أموالهم، لا يخلوا ما أن يكون جنوا شيئا من تلك الجنايات أولا، فإن كانوا جنوا، فإن كانت جنايتهم القتل، أو السرقة، أو القطع، أو الجراح، أو الحرابة، أو الزنا، أو القذف، أو شرب الخمر، أو إما فيه حد معين من الشارع أولا، فإن كان الأول، فالقول بأخذ المال فيه خروج عن الشرع والدين، وإن جنايات مالية، كالسرقة والحرابة، فقد علم ما فيها، وأما غير ذلك من الاختلاس والغضب والتعدي والخديعة، فالعقوبة في هذا محله الضرب والسجن، هذا المنصوص للعلماء، ولم يقل أحد تكون العقوبة فيها مالا.
الثالث: أن هذا الذي عللوا به، كثير منه في الحواضر، لا سيما المعاملات الفاسدة، مع أن الناس اليوم بافريقية، بحمد الله تعالى في غاية الطاعة، أقرب منهم (30=199/أ) من الحواضر، وما بعد كلهم تنالهم أحكام الخلافة، بل البعيد منهم أتم أذعانا، لبعد نصرتهم، وقد يكون التقي لله فيما بعد من البلاد وما قرب، والمسلم لا تستباح نفسه، ولا عرضه، ولا ماله لمجرد الشك.
Sayfa 161