182

Matalic Tamam

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

Türler

Fıkıh

أقول: يعني عمدا عدوانا، لئلا يدخل في ذلك من قتله في حد ثبت عليه بإقرار أو بينة، وإن وجد الخلاف في الجملة. والعقوبة بالمال نزع المال من مالكه، فهي إذن فرع الملك، وملك المال المورورث فرع عن ارثه، والارث هنا باطل، فلا ملك للمال الموروث للقاتل، ولا إخراج له عن مالكه، ولانزع لماله منه. وفرق بين منع المال بالسبب الذي يملكه به من ليس له مانع ونزع المال بعد الملك. ولو صح جعل هذا من العقوبة بالمال لانصرف مثله إلى جميع الموانع من الرق والكفر والشك، وان صح إطلاقه في الكفر، لم يصح إطلاقه في الشك، أنه لا أثر فيه للمكلف، فالتحقيق أن منع المانع للميراث والملك ليس من العقوبة بالمال في شيء. ولايغرنك إطلاق من أطلق عليه المعاقبة بنقيض المقصود، فانه أن كان كلاما صحيحا في نفسه، ليس له دلالة على العقوبة بالمال، لأن المقصود بالقتل أن يرث، فعةقب بحرمان الإرث، وفرق بين حرمان الإرث المانع من حصول الملك، وإخراج المملوك بعد ملكه، وانما تكون العقوبة بالمال في حق هذا، أو كان إذا قتل موروثه أو غيره أخذ مال القاتل وجعل في بيت المال كما قاله المملي، أو وقف ماله حتى يتوب كما زعم، أو أعطي للمظلوم. وأما منع الميراث (71=219ب) فمن باب سد الذرائع، لئلا يتخذ القتل وسيلة إلى إرث المقتول. فلما كان هذا التوسل من الأمور الظاهرة بالأكثرية، أي أن الوارث يستعجل موروثه فيقتله ليتصل بإرث المال، منع الشارع من إرثه حتى لايبقى له هذا الحامل على قتله.

الثاني عشر: التصدق باجارة من آجر نفسه فيما لايجوز بثمن الخمر وأراقته.

قال: والتصدق باجارة من اجر نفسه فيما لايجوز بثمن الخمر واراقته على مشتريه او بائعه، ولايقال: أنه ثمن ما لايجوز، لأنه لم يرده إليه.

Sayfa 265