Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
Fıkıh
Son aramalarınız burada görünecek
Matalic Tamam
Kadı Şammak d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة واعلام الأئمة أن الإسلام يعصم المال عصمة محققة، وان الذنوب وان عظمت لا تحل مال مسلم، وان التخيل فيه أنه عقوبة بالمال مردود بالتأويل عند أكثر العلماء إلى أصل يخرجه عن العقوبة بالمال، ومنسوخ عند من لم يهتد إلى رد تلك الشوارد إلى أصولها، حسبما نص عليه الجمهور.
فمالك أصل مدركه في الصدقة بالمغشوش أنه معنى يذهب الغش من أسواق المسلمين، وهو الذي حمل عمر رضي الله عنه على إراقة اللبن، وهو الذي حمل صاحب السوق على أن يسأل عن حرق الزعفران المغشوش، إذ رآه أقرب إلى قضاء عمر رضي الله عنه ، إذ لا يتأتى تخليصه من الغش كما يتأتى سبك المغشوش من النقدين وتخليصه، ولايحاط بمقدار الغش حتى يصح بيعه ممن لا يغش. فرأى أن حرقه، كطرح اللبن. ورأى مالك انه بقي فيه وجه من وجوه النفع، وهو ارفاق الفقراء به بغير ثمن، إذ الوجوه المذكورة إنما منعت أخذ العوض عنه، ورأى غيره أنه قد يكون الغش مما يخلط به فلا ينتفع يبيعه للجهل بل لخشية الغش فقط. وهذا المحذور يتوصل إلى زواله ببيعه ممن لا يغش.
فمدرك الحكم عند عمر رضي الله عنه (64=216/أ) ومالك وابن القاسم وغيرهم رحمهم الله إنما هو إبطال الغش، وصرف الضرر عن أسواق المسلمين. وكل هذه الوجوه التي ذهبوا إليها مبطل للغش، ومحصل للقصد، وأن تفاوتت في ذلك كما عرفت.
Sayfa 249
1 - 246 arasında bir sayfa numarası girin