Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
إن الترمذي خرجه في باب القضاء وترجم عليه: ما جار فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له به من مال الكاسر(¬1)، ولذلك استدل الظاهرية به على إلزام المثل في المقومات أو في بعضها(¬2). واستدل به من يرى القضاء بالمثل في يسير المقومات. ولم يقل أحد منهم باب عقوبة من جنى بالمال، ولا باب من أفسد شيئا يعاقب بمال زائد على التلف، ولا باب من يكسر له الشيء يؤخذ من مال الكاسر ما يوضع في بيت المال ويوقف ويعطي للمجني عليه زائدا على المتلف، كما صدرت به هذه الفتيا البديعة التي لم تسبق إلى مثلها.
التاسع: إن غرم المتلفات قاعدة متفق عليها، والعقوبة بالمال لا على معنى غرم المتلفات قاعدة مختلف في وجودها شرعا. ثم على القول بوجودها، فالجمهور على نسخها. وفي المحل من القرائن الصارفة النازلة عن باب الغرم إلى باب العقوبة بالمال عدول عن صرف مصرف الشارع إلى حكم وافق الأصول وأجمع على صحته، وشهدت قرائن الحال والمفتي به ماهو بالضد من ذلك إلى ما ليس كذلك، وذلك تحريف للكلام عن مواضعه، وتعصب بارد غير مقبول ببداهة العقول.
العاشر: قوله: وتأول الحديث الجوزي بأن فعله صلى الله عليه وسلم كان عقوبة للكاسرة.
أقول: إن صح هذا عنه، فإن كان أراد ما قصده هذا المملي من العقوبة بالمال على الجنايات لا على غرم المتلفات على متلفيها، فكل ما أوردناه وارد عليه، والظاهر أنه لم يرده لوجوه:
الأول: ما علم من ذكائه
الثاني: إن هذا المعني جلي لا يحيد عنه إلا غبي أو متغاب.
الثالث: إنهم يعدون غرم المتلفات من التعزيزات، ويسمونه عقوبة بالمال. وهو بهذا المعنى مجمع على صحته، ولم يبق إلا الإطلاق اللفظي ، لا مشاحة في الألفاظ، فاعتنى هذا المملي بالاشتراك اللفظي، وهو لايفيد مقصوده.
فإن قلت: ما سند هذه الدعوى، أعني الدليل على صحة هذا الإطلاق بهذا الاصطلاح (58=213/أ).
Sayfa 232