Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Türler
قلنا: ولهذا اتبع ابن رشد رحمه الله هذا الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم:"لايحل ما امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"(¬1)
لا يقال: قولكم أن لازم الإكراه المساوي هو وجب ما أكره عليه المكره صحيح.
قولكم : لكن العقوبة بالمال غير واجبة على المكره إجماعا ممنوع.
قولكم: إن الإجماع انعقد على أنها ليست بواجبة، أن أردتم ليست بواجبة على الوالي أن يعاقب بها فمسلم، ولاينفي ذلك وجوبها على الجاني، وإنما تكون أيضا جائزة، ففي حق الحاكم باعتبار أن الحاكم مخير، إن شاء أن يعاقب بها، وإن شاء أن يتركها إلى عقوبة أخرى، فتحقيق القول فيها أنها من الواجب المخير بالنسبة إلى الحاكم، كما في مسائل العقوبات التي فوضت إلى اجتهاده، فقد يعرض نوعان من العقوبات لا يترجح أحدهما على الآخر، فيكون مخير فيها، وصار ذلك بمنزلة الدين الواجب ليتم على مديان، فإن شاء ربه أخذه بعينه، أو باعه ممن هو عليه، أو غيره. لأنا نقول يلزم على هذا أن تكون الجنايات معمرة لذمم الجناة بالأموال، وأنما ينبغي الخيار للحاكم الأخذ كرها، أو يأخذ عوضا عنه ما رآه عنه من العقوبات البدنية، وهذا معنى لاقائل به، ولايصح القول به لوجهين:
الأول: من خير بين مسألتين يعد منقلا، فصار هذا بيعا للعقوبات الواجبة بالإثمان.
الثاني: إن أصل الاثمان تحريم أخذه، إلا عن رضى من معطيه، وأما الدين (46=207/أ) والإتلاف، فهما سيان من قبل الدين والمتلف، دلا على رضاه، وما كان من الإتلاف عن خطا أو سهو، وما تعلق بالمال من الزكوات والحقوق الواجبة فدليل قطعي. أما رفع ما علم قطعا من حرمة أكل المال بالباطل، فأحاديث منسوخة، نص على نسخها أكثر الأمة، وهي مع ذلك مختلفة التخريج على وجه صحيح ترجع إلى قواعد الدين، فلا يتم.
Sayfa 203