589

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
كتاب الأيمان
باب من يصح يمينه وما لا يصح به اليمين
(بياض) (١)
باب كفارة اليمين
مسألة:
٣٣٩ - يجوز تعجيل العتق وغيره من الكفارات المالية قبل الحنث، ويشترط بقاء العبد حيّا إلى الحنث، وكذا بقاؤه على الإسلام. فلو مات قبل الحنث أو ارتد، لم يجزئه، كذا قاله الرافعى، قال: ويعتبر الحال فى التكفير قبل الحنث، كسهو فى تعجيل الزكاة، ومقتضاه اعتبار سائر الأوصاف، كسلامة الأعضاء ونحوها، وكذلك بقاء من صرف إليه الطعام والكسوة على صفة الاستحقاق إلى الحنث. إذا علمت ذلك، فلو عجل شاة، ثم ماتت قبل الحول، فإنه يجزئ.
والفرق: أن تعجيل الزكاة شرع رفقًا بالفقراء، فلو كان تلفها مانعًا من إجزائها لا تمتنع عليهم أكلها والانتفاع بها بالبيع وغيره، وذلك عكس مقصود الزكاة. بخلاف العبد المعتق.
* * *

(١) فى "أ"، "د"، ويرجح أنه عن المؤلف.

2 / 277