583

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
باب الإيلاء
مسألة:
٣٢٩ - إذا (حلف) (١) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.
والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا) (٢) بخلاف الوطء.
* * *

(١) فى "أ": ثبت، وهو تحريف.
(٢) فى "أ"، "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

2 / 271