575

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
كتاب الطلاق
مسألة:
٣١٧ - الوكيل فى الطلاق إذا أكرهه أجنبى على تطليق المرأة التى توكل فى طلاقها، هل ينفذ طلاقه؟ فيه احتمالان لأبى العباس الرويانى (١)، أحدهما: يقع، لحصول اختيار المالك، وأصحهما: عدم الصحة؛ لأنه المباشر. كذا حكاه عنه الرافعى.
وهذا بخلاف ما إذا أكره الزوج رجلًا على طلاق زوجة نفسه، فطلق، ففيه وجهان، أصحهما: نفوذه، لأنه أبلغ فى الإذن. والثانى: لا، لسقوط حكم اللفظ بالإكراه. والمسألتان قد اشتركتا فى الإكراه.
والفرق: أن الوكيل فى المسألة الأولى يحتمل أن يكون طلاقه مستندًا إلى (التوكيل) (٢)، وأن يكون مستندًا إلى إكراه الأجنبى وامتثال أمره، فلم نوقع الطلاق بالشك. بخلاف المسألة الثانية، فإن الطلاق فيها لا يستند بغير إلزام الزوج.
مسألة:
٣١٨ - إذا قدر المكره على التورية لم يلزمه على الصحيح. ولو قدر على الهرب لزمه، كما جزم به الرافعى. (وحكى) (٣) فى نظيره من الصائل وجهين، أصحهما: كذلك أيضًا.

(١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد، صاحب "المعاياة" و"الشافى" و"التحرير" وغير ذلك، توفى سنة ٤٨٢ هـ. وانظر: معجم المؤلفين: ٢/ ٥٨.
(٢) فى "جـ"، "د": الوكيل، والظاهر أنه تصحيف.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط.

2 / 263