551

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
باب عتق أم الولد
(بياض) (١)
باب الولاء
مسألة:
٢٨٥ - إذا مات العتيق، وخلف (جد) (٢) معتقه وأخاه، فقولان، أصحهما عند الأكثرين: أن الأخ مقدم، لأنه يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة. والثانى: يستويان كما فى الميراث بالنسب. فإن قلنا بالتساوى، فهل (يعد) (٣) الأخ الشقيق والأخ للأب على الجد (كما فى النسب؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يعد عليه، بل الجد) (٤) والأخ الشقيق يقتسمان.
والفرق: أن أخوة الأب (قد يأخذون) (٥) شيئًا فى الميراث (بالنسب) (٦) كما إذا كان معهم أخت لأبوين وجد، (وهنا) (٧) لا يأخذون شيئًا بحال؛ لأن البنوة لأبوين هنا. ولا يرث الأخ للأب مع الشقيق. فيبعد أن يعدُ من لا يرث بحال.
* * *

(١) عن المصنف.
(٢) فى "أ": أحد، وهو تصحيف.
(٣) فى "جـ": يقدم، وهو تصحيف.
(٤) فى "أ" سقط.
(٥) فى "أ"، "ب"، "د": قد لا يأخذون، والظاهر أن فى الكلام سقطًا.
(٦) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(٧) فى "جـ": وهؤلاء، وهو تصحيف.

2 / 239