548

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
باب العتق
مسألة:
٢٨٢ - (إذا) (١) قال السيد لعبده: أنا منك حرا وأعتقت نفسى منك. ونوى إعتاق العبد، فوجهان أصحهما. أنه لا يعتق. بخلاف ما إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، فإنها تطلق.
والفرق: أن الرق مختص بالعبد، والزوجية تشمل الجانبين. كذا فرق به الرافعى فى كتاب الطلاق. وفيه نظر، فإن هذا يحسن أن يكون تعليلًا لانتفاء الصراحة، وفى كونه صريحًا فى الطلاق وجهان مشهوران، بخلاف العتق لأجل ما ذكرناه. (ولنا خلاف) (٢) فى أن الزوج معقود عليه أم لا؟
* * *

(١) فى "أ"، "ب" سقط.
(٢) فى "جـ": وأما الخلاف، والظاهر أنه تصحيف.

2 / 236