526

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
باب الحوالة
" بياض" (١)
باب الضمان
مسألة:
٢٥٨ - إذا استعار شيئًا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده على الأصح؛ لأن الناس يختلفون فى المطالبة تسهيلًا (وتعسيرًا) (٢)، فلو قال: ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضًا، وقالوا فى إجارة الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء - فلو قال: لتنتفع (بها) (٣) بما شتت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.
والفرق: أن الغرر فى الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.
* * *
(باب الشركة) (٤)
" بياض"

(١) فى جميع النسخ.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى سقط.
(٤) عنوان المسألة وكذا البياض الذى بعده لا يوجد فى "ب"، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

2 / 214