522

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
باب التفليس
مسألة:
٢٥٤ - إذا امتنع الموسر عند الحاكم من وفاء دينه فالحاكم بالخيار: إن شاء عزره (على عدم الوفاء) (١) بما يراه من الحبس وغيره، وإن شاء باع ماله ووفَّى (ما) (٢) عليه. وهذا بخلاف المولى إذا انقضت المدة وطالبته المرأة بما عليه، وهو أحد الأمرين: إما الفيئة أو الطلاق، فامتنع منه، فإن الحاكم يطلق عليه فى أصح القولين.
والثانى: يكرهه على أحد الأمرين. ولم يصرحوا هنا بتخيير القاضى بين الإجبار على أحدهما وبين مباشرته الطلاق.
والفرق: أن المرأة (لما) (٣) تضررت فى هذه المدة شرعنا للحاكم المبادرة إلى زوال ضررها بالطلاق، (إذ) (٤) لو جوزنا له ترك ذلك إلى الحبس ونحوه، لم يبق (طريق) (٥) لزوال الضرر؛ لتماديه على الأذى ومصابرته للحبس.
مسألة:
٢٥٥ - إذا هرب المديون من الحبس، فظفر به القاضى، فادعى أنه هرب

(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "د". وهى زيادة حسنة.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "جـ" سقط.
(٤) فى "أ" سقط.
(٥) فى "أ"، "ب" سقط.

2 / 210