465

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل، بخلاف قطع الخف. وأيضًا فالمقصود من الخف) (١)، وهو ستر الرجل عن الحر والبرد والنجاسة والأوعار، حاصل بالمقطوع. بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل، فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبًا، فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به (فى المستقبل) (٢).
مسألة:
١٧٨ - إذا احتاج المحرم إلى استعمال الطيب لمرض، أو إلى لبس المخيط لحر أو برد أو نحو ذلك، جاز له ذلك ويلزمه الفدية. وهكذا ذبح الصيد وحلق الشعر ونحوهما. بخلاف ما إذا احتاج إلى لبس السراويل والخف المقطوع، فإنه لا يجب فيه فدية.
والفرق: أن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به، فخفف (فيهما) (٣) كذلك.
مسألة:
١٧٩ - إذا جامع فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب عليه القضاء على الفور. وإذا قضى فيجب عليه مراعاة مكان إحرام الأداء لا مراعاة زمانه، حتى إذا أحرم مثلا من مصر فى شوال يجب عليه فى القضاء أن يحرم من مصر أو من مثل مسافتها من جهة أخرى لا من شوال.
ولعل الفرق أن المكان ينضبط، بخلاف الزمان، فإنه يشق انضباطه، فأسقطنا اعتباره. وإن شئت قلت: إن مكان الجماع (يمكن) (٤) القضاء فيه حقيقة لبقائه،

(١) من قوله: "من أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخف" إلى هنا سقط من "جـ".
(٢) فى "جـ" "فى بدء المستقبل" بزيادة "بدء" ولعلها من تصرّف الناسخ.
(٣) فى "أ"، "ب": عنهما، وهو تصحيف.
(٤) فى "ج": على، وهو تحريف.

2 / 153