275

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Araştırmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

وهذا الذى رجحناه قد اختاره الرافعى وقال إنه الأصح. ولذلك كان تعبيره بعد ذلك: ولكن يستحب ألا يزيد عن الضربتين وألا ينقص عن واحدة (١).
وقال الكمال بن الهمام: "والذى يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا؛ لأن المأمور به المسح ليس غير فى الكتاب، قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ ويحمل قوله ﷺ: "التيمم ضربتان" إما على إرادة الأعمّ من المسحتين، أو على أنه أخرج مخرج الغالب" (٢).
* * *

(١) الشرح الكبير: ١/ ٣٠٠.
(٢) فتح القدير: ١/ ٨٧.

1 / 284