184

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Araştırmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

لا تقضى إذا فاتت وإنما يقضى الظهر، والظهر صلاة أخرى غير واجبة عليه بسبب سفره ونحوه (١). ٢ - عبادة وقعت خارج وقتها المعين شرعًا، ومع ذلك تكون أداء". وصورته: فى صلاة العيد إذا شهد عدلان ليلة الثلاثين برؤية الهلال (٢). رابعًا: من باب ستر العورة: " امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى وجهها إذا أذنت لهم فى النظر، ويباح لهم ذلك إن منعت منه". وصورته: فيما إذا علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على المنع منه، فإنه يجوز لكل من رغب فى نكاحها أن ينظر إليها لكونها بالمنع طلقت وليست فى عدة (٣). خامسًا: من باب ما يفسد الصلاة: " عبادة تبطل بعد الفراغ منها والحكم بصحتها". وصورته: فى الردة بعد التيمم (٤). سادسًا: من باب صلاة الجمعة: " رجل مسلم بالغ عاقل حر مقيم اجتمعت فيه شرائط صحة الإقامة لزمته جمعة يصح أن يكون مأمومًا فيها ولا يصح أن يكون إمامًا". وصورته: فيما إذا لم يحضر الخطبة. كذا جزم به الرافعى. وفيه نظر. ويؤيده جواز استخلافه فيها (٥).

(١) المرجع السابق: ٣٢. (٢) المرجع السابق: ٣٥. (٣) المرجع السابق: ٣٩. (٤) المرجع السابق: ٥٣. (٥) المرجع السابق: ٧١.

1 / 187