875

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Soruşturmacı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة قطر

يخالطها حرير (١). وأما الحلة: فثوبان غير لفقين: رداء وإزار، سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. قال الخليل: ولا يقال: حلة لثوب واحد (٢). وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن (٣). وقال بعضهم: لا يقال لها: حلة. حتى تكون جديدة لحلها عن طيِّها.
وفي الحديث: "أَنَّهُ رَأى رَجُلًا عَلَيْهِ حُلَّةٌ اتَّزَرَ بِإِحَدَاهُمَا وَارْتَدى بِالأُخْرى" (٤) فهذا يدل على أنهما ثوبان.
وقوله في الحديث: "رَأى حُلَّةً سِيَرَاءَ" (٥) "حُلَّةَ سُنْدُسٍ" (٦)، والسندس: الحرير.
قال القاضي: وهذا يدل على أنها واحدة (٧).

(١) ورد في هامش (س): قلت: الثوب المسير الذي فيه سير، أي: طرائق، ويقال: سيرت المرأة خضابها ولم تبهمه، والتسيير: أن تخضِب أصابعها خضابا مخططا، تخضب خطا وتدع خطا، قال ابن مقبل:
وَأَشْنَبَ تَجْلُوهُ بِعُودِ أَرَاكَةٍ ... وَرَخْصًا عَلَتْهُ بِالْخِضَابِ مُسَيَّرًا.
[انظر "الفائق في غريب الحديث " للزمخشري ٢/ ٢١٤].
(٢) "العين" ٣/ ٢٨.
(٣) "غريب الحديث" ١/ ١٣٩.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن روى هناد في "الزهد" ٢/ ٤٣٢ (٨٤٦): عن أبي عثمان قال: رأى ابن مسعود رجلًا عليه عباءتان قد اتزر لإحداهما وهو يجرها وارتدى بالأخرى فقال: من جر إزاره لا يجره إلاَّ من الخيلاء فليس من الله في حل ولا حرام.
(٥) "الموطأ" ٢/ ٩١٧، والبخاري (٨٨٦، ٥٨٤١)، ومسلم (٢٠٦٨) من حديث ابن عمر.
(٦) قال النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ٣٨: وفي رواية: "حُلَّةَ سُنْدُسٍ".
(٧) "المشارق" ١/ ١٩٦.

2 / 287