٣٠ - عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: «لِيَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»
٣١ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، ⦗٨٢⦘ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ، ⦗٨٣⦘ وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَاللَّمْسِ فِي الْبَيْعِ، وَنَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
٣١ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، ⦗٨٢⦘ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ، ⦗٨٣⦘ وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَاللَّمْسِ فِي الْبَيْعِ، وَنَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
1 / 81