136

Meşâyıh İbn Tâhman

مشيخة ابن طهمان

Araştırmacı

محمد طاهر مالك

Yayıncı

مجمع اللغة العربية

Yayın Yeri

دمشق

١٧٨ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّهُمْ «كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرُوهُ حَتَّى يُبَلِّغُوهُ إِلَى حَيْثُ يَبِيعُونَ الطَّعَامُ»
١٧٩ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤُبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

1 / 214