إِحْدَى يَدَيَّ؟ قَالَ: وَإِنْ فَعَلَ، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ، فَقَالَ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: «إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ»، صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، حَلِيفِ بَنِي زُهْرَةَ، وَمِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
وَفِي (الدِّيَاتِ) عَنْ عَبْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ.
وَفِي (الْمَغَازِي) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ كُلِّهِمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ بِهِ.
وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ فِي (الإِيمَانِ) عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ.
وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح: وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح: وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
وَعَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، كُلِّهِمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ بِهِ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: لَمْ يَسْمَعِ الأَوْزَاعِيُّ مِنَ الزُّهْرِيِّ، بَيْنَهُمَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُرَّةَ، وَقَدْ رَوَاهُ هَكَذَا أَصْحَابُ الأَوْزَاعِيِّ: الْفِرْيَابِيُّ، وَعَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
هَذَا الشَّيْخُ سَمِعَ أَبَا الْغَنَايِمِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ النَّرْسِيَّ، وَأَبَا طَالِبٍ عَبْدَ الْقَادِرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ، وَهِبَةَ اللَّهِ بْنَ الْمَوْصِلِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ شُيُوخِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْخَلِيفَةِ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ الَّذِينَ أَجَازُوا لَهُ، تُوُفِّيَ بَعْدَ السَّبْعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ، وَقَدْ قَارَبَ الثَّمَانِينَ سَنَةً، ﵀.
1 / 64