Akılların Işıklarının Doğuşları
مشارق أنوار العقول
Türler
( والفرق) بين وقوف الرأي وولاية الرأي أن ولاية الرأي إبقاء الولي على ولايته مع اعتقاد البراءة منه إن كان حدثه يفضي به إلى البراءة ووقوف الرأي هو خروج عن حيز الولاية وثمرة الخلاف فيهما أن المتولي بولاية الرأي يصح أن يدعى له بخير الآخرة ولا يصح في الموقوف عنه برأي كما تقدم (قوله أن يكونا في ضعف) بفتحتين على ما مر أي إن كان الوليان المختلفان في ضعف من قبل العلم فلك فيهما هذان الطريقان وإنما جاز الوقوف بالرأي في الوليين الضعيفين إذا اختلفا دينا لما أشكل من أمرهما ولم يجز ذلك في العالمين المختلفين بالدين لأن المحق منهما حجة بنفسه لما في يده من الحق، فلا يصح أن تترك ولايته مع نطقه بالحق الذي هو حجة فيه بنفسه، والضعيف لا يكون حجة في شيء من ذلك فهو على ما أشكل من أمره (قوله وإن يكونا) أي الوليان المختلفان بالدين (قوله عالمين) أي بالكتاب والسنة والإجماع وبكيفية استنباط الأحكام من هذه الثلاثة (قوله تلزم ولاية المحق) أي يجب إبقاء المحق منهما على ولايته ولا يصح نقله منها إلى غيرها لأن في نقله عن ولايته ظلما لحقه وجهلا لحجته (قوله فيما نعلم) أي لأنا لم نجد خلافا في ذلك.
(وأوجبن براءة من المصر=
وقيل من لم يتوله عذر)
(ومن تولى محدثا لفعله=
قالوا فذاك هالك كمثله)
(قوله وأوجبن براءة من المصر) أي واحكم بوجوب البراءة من المخطئ منهما لأن قول العالم المحق حجة في ذلك أي إذا قال العالم المحق إن فلانا هذا خالفني في ديني وهو مبطل بذلك القول حجة منه على السامع تجب البراءة من المبطل هذا كله على المذهب المختار من أن العالم الواحد حجة في ما يسع جهله من الدين.
(قوله وقيل من لم يتوله عذر) أي وفي قول ثان أن من لم يتول المبطل فهو معذور وذلك كما إذا أخرجه من ولاية الدين إلى ولاية الرأي أو إلى وقوف الرأي فإنه واسع له على هذا القول وهذا القول مبني على القول بأن العالم الواحد ليس بحجة فيما يسع جهله من الدين.
Sayfa 239