Akılların Işıklarının Doğuşları

Nūr al-Dīn al-Sālimī d. 1332 AH
223

Akılların Işıklarının Doğuşları

مشارق أنوار العقول

Türler

( قوله ثم استتبه) ثم هنا لمطلق الترتيب أي ليست على حقيقتها التي هي التراخي بقرينة المقام لأنه لا يشترط المهملة بين الاستتابة والوقوف فهي فيه مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد (قوله إن يكن منك قبل) شرط حذف جوابه تقديره إن قبل منك فأرجعه إلى ولايته (قوله ولتبر) أي وابرأ منه فاللام للطلب (قوله لم يرجعن عما عمل) شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وسمى ترك الفرض عملا بناء على أن الترك فعل كما مر في نظيره.

(وإن أتى الولي ما لله به=

حق وللعباد كالقتل انتبه)

(توله والبعض منهم يقف=

عنه وفي البراة منه ضعف)

(قوله وإن أتى الولي الخ) هذا بيان حكم النوع الثاني من حكم الولي المحدث وهو ما إذا أحدث حدثا للعباد فيه حق كما لله فيه حق كقتل النفس فإنه فيه حقا لله تعالى من حيث النهي عن قتلها بلا حق وفيه حق للعباد لما جعل الله لولي المقتول من السلطان على القاتل فإذا أتى الولي بحدث هذه صورته فإما أن يتبن حقه في ذلك الفعل فلا ينتقل عن حكمه الأول من الولاية وما أن يتبن باطله فلا قول فيه إلا البراءة منه بعد أن يستتاب فلم يتب وفي قول آخر قبل أن يستتاب وإما أن يحتمل حقه وباطله أي لم يقم الدليل على أنه محق في قتله، ولا على أنه مبطل فيه فإنه احتمل كذلك ففيه للائمة ثلاثة مذاهب.

(المذهب الأول): للإمام أبي علي موسى بن علي واختاره الإمام أبو سعيد رضي الله عنه وهو إبقاؤه على ولايته ما دام محتملا أن يكون فعله حقا لأن ولايته ثبتت بيقين ولا يزيل اليقين إلا يقين مثله وهذا المذهب هو الصحيح عندنا والمطابق للقواعد الأصولية لما فيه من استصحاب حال الأصل حتى يتيقن زواله وفي الرجوع عن الولاية إلى ما سيأتي من مذهبي الوقوف والبراءة رجوع عن العلم إلى الشك.

Sayfa 233