126

Çorap Üzerine Mesh

المسح على الجوربين

Araştırmacı

المحدث ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي - بيروت

Türler

Fıkıh

فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اختياراته) (ص 13) :

(ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء)

قلت: ونسبه الرافعي في (شرح الوجيز) (2 / 370) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح. ولقد أصاب رحمه الله

[90]

Sayfa 90