٢٣ - مِثَالُهُ مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ قَاسم بن أَحْمد بْنُ أَحْمَدَ بِثَغْرِ آمِدَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَشِيشٍ الْعَدْلُ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو هُرْمُزَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَلَيْكُمْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ
٢٤ - فَهَذَا إِسْنَادٌ إِذَا تَأَمَّلَهُ مَنْ لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ صَنَاعَتِهِ اعْتَقَدَ عُلُوَّهُ وَقَدَّمَهُ عَلَى سَائِرِ حَدِيثِهِ وَافْتَخَرَ بِقِلَّةِ عَدَدِ رُوَاتِهِ إِلا أَنَّ إِسْنَادَهُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لأَنَّ نَافِعًا هَذَا غَيْرُ ثِقَةٍ
1 / 58