43

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

Araştırmacı

عبد الستار أبوعدة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1327 AH

Yayın Yeri

بيروت

بعض المستحقين، ولو ظفر بعضهم بمال يستحقه ويعتقد أنه لا يوصل إليه ظاهراً جاز له أخذه باطناً.

ولهذا قد يظن الإِنسان الحال عند الاعتدال فيحل له بحسب ذلك أخذُ حقه دون مراجعةٍ، والكتمانُ عن الإِمام.

وقد ظن ابن مسعود رضي الله عنه إحراق المصاحف غير جائز، وكان قد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم غيرَه، فخطب الناسَ وقال لأصحابه: إني غالٌ بمصحفي فمن استطاع منكم أن يغلَّ بمصحفه(١) فليفعل. وانتهى الحال إلى أن ألجأه(٢) أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى ذلك بأمور كثيرة فلم يفعل.

فللغانمين حق في الغنيمة إلاّ أن يحكم الإِمام ظاهراً بتخصيص قوم دون قوم، فيتعين ذلك للمخصوص به إلاَّ ما وقع بأيدي المحرومين باطناً، فإن لهم الاستقلال به ما لم يجاوز حقهم.

***

(١) في الأصل: ((مصحفه)).
(٢) في الأصل: ((ألجأنا)).

43